العودة إلى البحث

ما هو نصيب كل فرد من خمسة أبناء (أربعة ذكور وبنت واحدة) من تركة الوالدين وفقًا للشريعة الإسلامية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا مات أحد الوالدين وترك أربعة أبناء وبنت فقط، تُقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي للبنت سهم واحد ولكل ابن سهمان، فتُقسم التركة إلى تسعة أسهم. ويتم ذلك بعد تغطية نفقة تجهيز الميت وتكفينه، وسداد ديونه، وتنفيذ وصاياه. والدليل على ذلك قول الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/11. إذا وُجد ورثة آخرون (كالأب، الأم، الجد، الجدة)، يُعطى هؤلاء نصيبهم أولًا، ثم تُقسم بقية التركة على الأولاد. وفي حال وفاة أحد الزوجين قبل الآخر، يرث الزوج الحي من المتوفى (الزوج يرث الربع من الزوجة، والزوجة ترث الثمن من الزوج)، ثم يُقسم الباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي