هل يقع الطلاق إذا طلق الرجل زوجته على انفراد؟
إذا طلق الرجل زوجته شفويا وسمع نفسه، وقع الطلاق سواء كانت الزوجة حاضرة أم غائبة، ومع غيره أم لا، ولا ينفعه دعواه اللعب أو الهزل. أما إذا حدث نفسه بالطلاق أو نواه بقلبه دون تلفظ، فلا يقع. وإن كتب الطلاق ولم ينو به الطلاق لم يقع، وإن نواه بالكتابة وقع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29522