العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى المبيت خارج منزل أهلها إذا تطلب عملها ذلك لحضور مؤتمر في منطقة أخرى من نفس البلد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته ثلاث طلقات فهي بينونة كبرى، لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر، أما إذا طلقها الطلقة الأولى أو الثانية وانقضت عدتها فهي بينونة صغرى، وكذلك إذا طلقها بعوض، ويجوز له في هذه الحالة الزواج بها بعقد جديد.

وإذا انتهت عدتها، فلا ولاية له عليها. أما إذا كانت في العدة الرجعية، فيجوز لها الخروج بإذنه وليست ممنوعة كالمتوفى عنها زوجها.

وحضور المرأة لمؤتمر في منطقة أخرى يتطلب سفرًا، ولا يحل لها ذلك إلا بصحبة محرم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7626
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي