هل يجوز للزوج استخدام ألفاظ موارية للطلاق، أو اللفظ الصريح بنية التخويف وليس الطلاق، لتفادي طلب الزوجة المتكرر للطلاق والحد من لسانها، مع العلم أنه طلقها سابقًا طلقة واحدة؟
إذا تلفظ الزوج بعبارات مثل: "تالق، طالك، تالك" لا يقع بها الطلاق عند الشافعية، ولا يقع بها طلاق أيضًا عند الحنفية ما لم ترفع الزوجة الأمر إلى القاضي، وعند المالكية تعتبر من الكنايات الخفية التي لا يقع بها الطلاق إذا لم ينو الزوج الطلاق. أما ألفاظ الطلاق الصريحة مثل: "أنت طالق" فيقع بها الطلاق حتى لو كان بقصد التهديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107542