العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التلفظ بألفاظ كناية عن الطلاق بقصد التهديد والتخويف دون نية الطلاق، وهل يقع الطلاق بقول "يا المطلقة" أو "خذي ملابسك على أنك طالق"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يعتبر قول الرجل لزوجته "يا مطلقة" طلاقًا صريحًا عند بعض الفقهاء، ولا يحتاج إلى نية، وبالتالي تقع الفرقة بين الزوجين.

فإذا قيل "أنت مطلقة" فهي لفظة صريحة لا تحتاج لنية الطلاق عند الإمام أحمد في إحدى الروايتين، وأنت طالق لفظة صريحة لا تحتاج لنية الطلاق، وعلى هذا تكون زوجتك قد طلقت، ولك مراجعتها ما دامت في العدة.

أما إذا لم نعتبر لفظة "مطلقة" صريحة، فتبقى الزوجة في عصمة زوجها، أما ألفاظ التهديد والتخويف فكلها كنايات، ولا بد من مراجعة المحاكم الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي