هل يعتبر المبلغ المالي الذي يحصل عليه الموظف كعمولة شخصية له، دون علم العميل، حراماً، مع العلم أن الإدارة توافق على ذلك، وأن الموظف يتقاضى راتباً أساسياً لعمله، وهل تقبل حجته إذا نوى الحج من هذا المال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لجواز أخذ العمولة إذن إدارة الشركة، وألا تكون جزءًا من الراتب المتفق عليه لتجنب الجهالة. لا يشترط علم العميل بأن العمولة خاصة بك ما دام يعلم بالمبلغ الإجمالي للخدمة. أما الزيادة في الأجرة على العميل دون علمه فمحرمة وتعد غشًا وخيانة، ولا يجوز الحج بمال اكتسب بهذه الطريقة. ويجب رد المال لأصحابه أو التصدق به إذا تعذر رده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65112
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65112
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي