إذا قال الرجل لزوجته: "إن مات الأعجل منا فأنت طالق"، مع العلم أن قصده ليس حرمانها من الميراث، ولكن لعدم رغبته بها في الآخرة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "المرأة لآخر أزواجها"، فهل يقع الطلاق، وهل حديث "وإنفاذ عهدهما" يصلح دليلاً على نفاذ ما قاله، وهل تطرق الفقهاء المتقدمون لمثل هذه المسألة؟
إذا قال الرجل لزوجته: "أنت طالق إذا مت أنا أو مت أنت"، فهذا لغو لا يترتب عليه شيء؛ لأن الطلاق لا يقع بعد الموت، فالطلاق يزيل النكاح، والموت يزيله قبله، فإذا مات أحد الزوجين فقد انحل عقد الزواج.
وتصرف هذا الرجل الذي يريد التخلص من صحبة زوجته في الجنة عجيب، فعليه أن يعمل لدخول الجنة أولاً، وفي الجنة لن يسوءه شيء، ولن يضره صحبة زوجته أو غيرها، لأن أهل الجنة ستُبدّل صفاتهم وأخلاقهم إلى أحسن الأخلاق والصفات، ويزيل الله ما في صدورهم من غل أو حقد، مصداقًا لقوله تعالى: (وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ)، وقوله تعالى: (وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ). فعليه أن يجتهد فيما يدخله الجنة، ولن يكون له فيها إلا ما يرضيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8518
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8518
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي