العودة إلى البحث
السؤال

هل الامتناع عن الشهادة تطوعًا للزميلة وكتمانها للمحكمة إلا عند الإلزام يعد كتمانًا للشهادة وإثمًا، وهل المقصود بالداعي في قوله تعالى: "وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ" صاحب الحق أم القاضي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا جاز للموظفة مقاضاة جهة العمل في قضية الفصل، فيجب على زميلتها الشهادة لها إذا تعين عليها ذلك، وكانت شهادتها نافعة، ولا يلحقها ضرر، وطلب منها الشهادة. أما إذا لم يحل شرعًا للموظفة مقاضاة جهة العمل، فلا يجوز لزميلتها إعانتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84510
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي