العودة إلى البحث
السؤال

هل يمكن رفض الشهادة في الاعتداءات والنزاعات، مع العلم بعدم وجود شهود آخرين، وما يترتب على ذلك من عقاب دنيوي وأخروي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لصديقك الشهادة لابن خاله، لأنها من شهادة الزور المحرمة التي قرنها الله بالرجس من الأوثان، حيث قال تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: 30].

أما الشهادة لخصمه، فهي فرض كفاية إن وجد من الشهود ما يزيد على من يثبت به الحق وطلبها صاحبها ولم يخش الشاهد ضررًا، لقوله تعالى: ﴿وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: 282]، وقوله تعالى: ﴿وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: 283]. وتتعين الشهادة على من علم إن لم يوجد إلا من يقوم به الحق وترتب على عدم أدائها ضياعه، ولم يخف الشاهد بأدائها ضررًا على نفسه أو أهله أو ماله، لقوله تعالى: ﴿وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: 282]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".

بناءً عليه، يجب على صديقك الشهادة للخصم إذا تعينت عليه ولم يخش ضررًا، ويجوز له عدمها إذا لم تتعين عليه أو كان يخشى منها ضررًا. مجرد الخشية من سوء العلاقة لا يعتبر مسوغًا شرعيًا لكتم الشهادة إذا تعينت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
82829
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي