العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للعامل شرعاً المطالبة بتعويض مادي، رغم تسببه بخسارة للعمل ومغادرته، وهل تُعدّ مطالَبته بذلك وأخذه المبلغ عنوة حقاً له؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عقد الإجارة ملزم للطرفين، ولا يُفسخ إلا برضاهما، ويلتزم العامل بمدة العقد. ويستثنى من ذلك حالتان: 1. إذا سمح العقد بترك العمل بإشعار مسبق. 2. فسخ الإجارة لأعذار قهرية.

إذا ترك الموظف العمل قبل نهاية المدة المتفق عليها، فإنه يستحق راتب الأيام التي عملها فقط، وليس له الحق في راتب بقية المدة أو أي تعويض، وعليه الالتزام بالعقد لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾. وإن أخذ ما لا يستحقه عن طريق القضاء، فهو حرام عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19686
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي