هل يُعدّ قول الزوج لزوجته في حالة الغضب: "أنتِ حرام عليّ" أو "أنتِ كأمي" أو "كأختي"، مع الحلف أحيانًا، ظهارًا يستوجب التوبة قبل العمرة، وما حكم الأبناء الذين أنجبهم الزوجان بعد ذلك؟
نلخص لك الجواب في النقاط التالية:
1. قول الرجل لزوجته: "أنت حرام علي" أو "أنت كأمي أو كأختي" يعتبر ظهاراً إذا نواه، وخصوصاً إذا صدر بعد شجار. وكفارته مبينة في فتاوى سابقة. 2. يمين الطلاق: إذا حنث فيه، وقع الطلاق عند الجمهور. وقيل إن كان القصد الزجر والمنع، لزمت كفارة يمين. 3. شدة الغضب لا تغير الحكم ما دام الشخص في وعيه واختياره. 4. إذا تكرر الطلاق ثلاث مرات فأكثر، بانت الزوجة بينونة كبرى. وإذا وقع مرة أو مرتين ولم يراجعها في العدة، بانت بينونة صغرى. 5. تكرار الظهار يوجب تكرار كفارة الظهار عند الجمهور. 6. إذا تكررت الأيمان وكان المحلوف عليه واحداً، تداخلت الكفارات وتجزئ كفارة واحدة عند الجمهور. أما إذا تعدد المحلوف عليه، تكررت الكفارات بعدده. 7. إذا لم يدر عدد مرات الطلاق أو الظهار أو الأيمان، فعليه التحري، وإن لم يتمكن، يبني على اليقين وهو الأقل. 8. الأبناء والبنات الذين أنجبهم الشيخ يعتبرون أولاده، ونسبهم إليه صحيح ما دام يعتقد صحة النكاح، حتى لو كان النكاح مجمعاً على فساده، بثبوت النسب فيه لشبهة الجهل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144777
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144777
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي