هل يُعتد بالإثبات غير المسجل رسميًا لدى الجهات المختصة كالمحكمة أو كتابة العدل، في حال وجود ورقة موثقة بشهود على هبة عقار أو إقرار بملكية عقار لغيره، وذلك بعد وفاة صاحب العقار؟
الهبة شرعاً تثبت بشهادة شاهدين مرضيين، وتتم إذا كان الواهب مؤهلاً للتصرف وقت الهبة، وتمت حيازتها حيازة تامة قبل موت الواهب أو إفلاسه. تسجيل الهبة في المحكمة ليس شرطاً لصحتها أو تمامها شرعاً، فإذا لم تُحَز الهبة قبل موت الواهب أو إفلاسه، فإنها ترجع لصاحبها وتعد ميراثاً، إلا إن كانت في مرض الموت، فتكون نافذة من الثلث لغير الوارث. الإقرار بالملك مع إشهاد شاهدين كافٍ لإثبات الإقرار، لكنه لا يثبت الملك للمشهود له إلا إذا كان المقر به ملكاً للمقر له فعلاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163612