العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعَدُّ سرقة السلعة التي اشترط بائعها بيعها بسعر معين يمين طلاق، بيعًا، أم أن السرقة لا علاقة لها بالبيع، وبالتالي لا يقع الطلاق، وهل إذا بيعت بأقل من السعر المشروط يعد حنثًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يترتب على ما ذكرت أي طلاق، فلا حقيقة للأيمان، وإنما هي مجرد أوهام وخيالات، ولو افترضنا أن هناك أيمانًا بالطلاق فلا حنث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143701
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي