هل يُعَدُّ سرقة السلعة التي اشترط بائعها بيعها بسعر معين يمين طلاق، بيعًا، أم أن السرقة لا علاقة لها بالبيع، وبالتالي لا يقع الطلاق، وهل إذا بيعت بأقل من السعر المشروط يعد حنثًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يترتب على ما ذكرت أي طلاق، فلا حقيقة للأيمان، وإنما هي مجرد أوهام وخيالات، ولو افترضنا أن هناك أيمانًا بالطلاق فلا حنث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143701
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143701
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي