هل يقع الطلاق وتحسب طلقة واحدة إذا تحدثت الزوجة مع خالها بعد تصافي النفوس، علمًا بأن الزوج حلف بأنها محرمة عليه كأمه وأخته إن تحدثت معه في حالة غضب وبنية الطلاق؟
قول الرجل لزوجته: "تكونين محرمة عليَّ إذا فعلتِ كذا أو لم تفعلي" كناية تتوقف على نيته؛ فإن نوى طلاقاً أو ظهاراً أو إيلاءً فما نواه، وإن لم ينوِ شيئاً أو أراد مجرد التهديد فهو يمين مكفِّرة عند الحنث، وهو مذهب الشافعي. وإذا أضاف الحالف إلى هذا اللفظ التشبيه بأمه أو أخته، فالأقرب أنه يقع ظهاراً، وهو ما أفتى به الحنابلة ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدل ابن قدامة بأن من قال: "أنتِ علي كظهر أمي حرام" فهو صريح في الظهار. وعلى ذلك، فإن على الزوج كفارة ظهار. أما الغضب فلا يمنع وقوع الظهار أو الطلاق ما دام الحالف يعي ما يقول ويقصده. وبالنسبة لقولك: "بعد أن تتصافى النفوس"، فإنه يرجع فيه إلى نية الزوج: فإن كان الدافع له على الحلف سبباً محدداً وزال هذا السبب، فلا يقع الظهار بحديثك مع خالك، وإن لم يكن له سبب محدد ومقصده منع حديثك معه طول عمره حقيقة، فالظهار واقع ولا معنى للرجوع فيه ولو بعد تصافي النفوس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87218
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87218
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي