هل تستحق الزوجة النصرانية غير المسلمة مؤخر الصداق بعد الطلاق من الزواج الشرعي الإسلامي، علمًا أن الزواج المدني بينهما في مرحلة الطلاق؟
النكاح له شروط صحة، فإذا اختل شرط بطل النكاح، وتترتب على النكاح الفاسد آثار النكاح الصحيح كاستحقاق المهر، وتكون الفرقة فيه بالطلاق أو الفسخ، ويكفي تلفظ الزوج بالطلاق، ولا يكفي طلاق المحاكم الوضعية، ولا بأس بتوثيق الطلاق في المحاكم بعد إيقاعه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158887