العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حكم الوصية الواجبة (توريث أبناء الابن من الجد في حال موت أبيهم في حياة جدهم) وما هي أدلتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تتلخص آراء العلماء في بأن جمهورهم يرى استحبابها، إلا إن تعلّق بها حق لله أو للعباد، فتجب حينئذٍ. بينما أوجبها بعض السلف على من ترك مالًا، وهو قول ابن حزم.

يُرجّح مذهب ، حيث أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا على من عليه حقوق بغير بيّنة.

أما قانون الوصية المصري، فقد أوجب الوصية لأهل الطبقة من أولاد البنات وأولاد الأبناء وإن نزلوا، بمقدار نصيب أبيهم لو كان حيًا، وفي حدود الثلث، بشرط عدم وراثة الحفيد.

ويستند القانون لمن أوجب الوصية من السلف، ولكن لم يقصرها السلف على الأحفاد أو يقدروها بنصيب الأب.

يعترض على القانون بأنه قد يوجد من الأقارب غير الوارثين من هو أحوج من الأحفاد، ويترتب على تطبيقه حالات شاذة، كأن تأخذ بنت البنت أكثر من بنت الابن، أو تأخذ بنت الابن أكثر من البنت.

يرى الملخص أن الصواب هو مذهب جمهور العلماء، وأن قانون الوصية الواجبة خارج عن قول الجمهور ومن أوجب الوصية للأقارب غير الوارثين.

ومع عدم وجوب الوصية، يُحث صاحب المال على أن لا ينسى أقاربه المحتاجين، خاصة الأحفاد غير الوارثين، ويُستحب أن يوصي لهم بما لا يزيد عن ثلث .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
41698
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي