ما حكم عدم دفع الزبون للمستحقات الواجبة عليه في البيع بالتقسيط، وهل يُعدّ ذلك صدقة للتاجر؟
البيع بالتقسيط لمساعدة الناس سماحةٌ يؤجر عليها البائع. يجب على المشتري سداد الثمن عند حلول الأجل إن كان قادرًا وإلا فهو آثم، وصبر التاجر على ظلم المشتري يعتبر من حسن الخلق وله فيه أجر. إذا كان المشتري معسرًا، يجب على التاجر إنظاره ويُستحب له إسقاط الدين كله أو بعضه. لا يجوز احتساب المال المُسقَط من الزكاة الواجبة، وللتاجر الصابر الأمين أجر عظيم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99030