ما حكم الزوج الذي قال لزوجته: "أنت علي حرام إن ذهبت غدا إلى أهلك"، ثم في المساء أباح لها الذهاب، فهل تصبح حرامًا عليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من علق طلاق زوجته على الذهاب لأهلها غدًا، ثم أذن لها في مساء ذلك الغد قبل غروب الشمس، فقد وقع الحنث؛ لأن اليوم شرعًا هو ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس. وبعد الحنث، يُنظر في قصده بالتحريم: فإن قصد الطلاق صار طلاقًا، وإن قصد الظهار صار ظهارًا، وإن قصد اليمين أو لم يقصد شيئًا لزمته كفارة يمين. ولا يمكن للزوج التراجع عن يمينه المذكورة بحيث لا يلزمه ما يقتضيه الحنث، وهذا مذهب الجمهور، خلافًا لابن تيمية الذي يرى إمكان التراجع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117003
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117003
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي