متى تجوز رضاعة الكبير في حال الأخوات لغرض المحرمية، وهل يجوز للأخت أن ترضع أختها أو العكس لتجوز رؤية الأبناء من الطرفين؟
اختلف الفقهاء في رضاع الكبير هل يحرِّم أو لا، والراجح عندنا أنه لا يحرِّم. إذا كانت المرأة أختًا من النسب أو الرضاعة، فأبناؤها محارم لأختها لأنها خالتهم، وقد ذكر الله تعالى الخالة ضمن المحرمات في قوله: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ"، وذكر أبناء الأخت ضمن المحارم في قوله: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ". وكذلك إن كانت أختًا من الرضاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133204