هل يحق لي استرداد ما شاركت به من مال لشراء مستلزمات للاستراحة التي كنت أقيم بها مع زملائي بعد أن تم نقلي منها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اشترك جماعة في شراء أثاث لاستراحة العمل، فمن نوى التبرع به، ليس له الرجوع وأخذ نصيبه عند الانتقال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه". أما من لم ينوِ التبرع، فهو شريك وله الحق في أخذ نصيبه، فإن تراضى الشركاء على قسمة معينة فلا حرج. وإن لم يتراضوا، يقوَّم الأثاث ويشتريه بقية الشركاء أو أجنبي. فإن أبوا، أجبروا على بيعه ليأخذ نصيبه. وإذا تم تقويم هذه الأشياء، فإن كان الزميل السابق قد تبرع بنصيبه للاستراحة، فإن قيمة الأشياء تقسم على العدد الكلي للشركاء، وإذا لم يصرح الشريك الذي خرج بأنه ترك نصيبه للشركاء أو للاستراحة: فالظاهر أنها تكون للاستراحة، ولهم حق الانتفاع بها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29866
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29866
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي