ما حكم الشرع في عودتي لزوجتي التي طلقتها ثلاثًا، مع العلم أن أحد الشيوخ أفتى بأن الطلاق بدعي وغير واقع، ووالدتي ترفض عودتي لها خوفًا من الوقوع في الحرام وكلام الناس؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المفتى به عندنا أن الطلاق في الحيض أو في طهر حصل فيه جماع طلاق نافذ رغم بدعيته، وهو قول أكثر أهل العلم، وهذا يعني أن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا بعد أن تتزوج غيرك ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها.
لكن بعض أهل العلم، كشيخ الإسلام ابن تيمية، يرون عدم نفوذ الطلاق البدعي، ولا حرج في العمل بهذا القول إن كنت مطمئناً إليه ولم تكن متبعاً للهوى، وفي هذه الحالة لا تلزمك طاعة أمك في ترك الرجوع إلى زوجتك، ولكن يجب عليك برها والإحسان إليها والسعي في رضاها، ويمكن الاستعانة ببعض الصالحين أو أهل العلم لتوضيح حكم الشرع لأمك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172586
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172586
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي