ما حكم الشرع في وقوع الطلاق للمرة الثالثة، وهل تُحتسب الطلقتان السابقتان إذا كانت إحداهما قبل الدخول والأخرى أثناء مشادة كلامية بعد الزواج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الطلاق قبل الدخول يُعد بينونة صغرى، ولا ترجع المطلقة لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين وولي وشاهدين، ويبقى للزوج طلقتان. وإذا طلّق الرجل زوجته ثلاث مرات متفرقات، فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، لقوله تعالى: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ". هذا إذا كان قد عُقد عليها عقد جديد بعد الطلقة التي وقعت قبل الدخول. أما إذا لم يتم عقد جديد، فالنكاح باطل، ويكون الدخول بها شبهة، ويلحق الأولاد به، وتعتبر الطلقتان الثانية والثالثة لغوًا لعدم مصادفتهما محلاً صالحًا. وإذا أردت الزواج منها في هذه الحالة، فلابد من عقد جديد. والله أعلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66569
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66569
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي