العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قيام الابن بدفع مصروفات منزل والديه، بينما هو مدين لوالده بثمن المشروع الذي يعتبر الابن مالكه؟ وهل تجب عليه زكاة المال إذا بلغ النصاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المبلغ الذي تلقيته من والدك قرضًا، فلا يعتبر شريكًا لك في العمل.

إذا أنفقت المبلغ فلا زكاة فيه، أما إذا كان في حوزتك أو استُخدم في تجارتك وبلغ النصاب بنفسه أو بغيره وحال عليه الحول، ففيه الزكاة.

لا يجوز للمقترض إعطاء هدية للمُقرض؛ لأن "كل قرض جر نفعًا فهو ربا"، إلا إذا كانت عادة جارية بينهما قبل القرض. نفقتك على والدك المحتاج واجبة، وإن كان غنيًا فهي مستحبة من باب البر والإحسان، ولا تُعد من الربا.

تنبّه: 1. تأكد من طبيعة عمل والدك معك؛ فإن كان متبرعًا فليس له أجر، وإن كان يريد مقابلًا، فله أجرته. 2. احذر أن تكون نيتك من النفقة عليه إسقاط الدين، فهذا يُفقدك ثواب البر ويحوّل القرض إلى ربا في حقك.

اجتهد في البر بوالدك، وعجّل بسداد الدين مع إخلاص النية في الإنفاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191122
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي