هل يجوز الاتفاق مع صاحب العقار على رفع قيمته للبنك لتغطية الدفعة الأولى من المرابحة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز رفع قيمة العقار بالاتفاق مع البائع لأخذ الزيادة، لأن ذلك ربا، فالنقود الزائدة عن السعر الحقيقي ليست من ثمن الأرض، وأخذها مباشرة أو بالتواطؤ وردها بفائدة يعد ربا محرمًا، ولا يجوز التواطؤ مع صاحب العقار على إخبار البنك بسعر غير حقيقي للعقار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120377