هل يجوز للبنات أن يأخذن عقارات ذات قيمة ضئيلة، بينما يستولي الأبناء على عقارات ذات قيمة كبيرة ورفضهم لتقسيم التركة للذكر مثل حظ الأنثيين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأب العدل بين أبنائه في العطية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ). إذا خالف الأب وفاضل بينهم، فعلى الأبناء إعادة القسمة بالعدل. وإن كان الأب قد كتب العقارات بأسماء أولاده للتهرب من الضريبة، فالعقارات لا تزال ملكاً له ويجب تقسيمها على الورثة شرعاً بعد وفاته. ويجب نصح الأبناء وتذكيرهم بحق أخواتهم وتحذيرهم من الظلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21626
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21626
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي