العودة إلى البحث
السؤال

متى تجب الزكاة على مبلغ بيع أرض لم تكن مخصصة للتجارة، مع وجود رصيد آخر للبناء، وهل تعتبر المصروفات على البناء استقطاعًا من هذا المبلغ، أم يُنتظر حولان الحول الرمضاني المعتاد لإخراج الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال المستفاد من بيع الأرض لا تجب زكاته إلا عند حولان حوله، فإذا حال الحول وبعض هذا المال باق وجبت زكاته فوراً، ولا يجوز تأخير إخراجها إلى رمضان التالي. وما أنفق من هذا المال قبل حولان الحول لا تجب زكاته، أما ما حال عليه الحول وهو باقٍ في يدك فزكاته واجبة حتى لو كان مدخراً للبناء أو غيره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113230
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي