العودة إلى البحث

هل للابنة حق في أملاك أمها، وما هو نصيبها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

نصيب البنت في الميراث له حالات:

- إذا كانت البنت وحيدة وليس لها أخ أو أخت، فلها النصف.

- إذا كان هناك أكثر من بنت (اثنتان فأكثر) وليس للميت أبناء ذكور، فلهن الثلثان.

- إذا كان معها فرع وارث ذكر (أخ)، فإن لها نصف نصيب أخيها "للذكر مثل حظ الأنثيين"، بعد إعطاء كل صاحب فرض نصيبه.

وقد قسّم الله هذه الأنصبة، فلا يجوز تغييرها أو حرمان وارث أو زيادة أحد أو نقصانه من نصيبه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي