من يرث السيدة المتوفاة "فاطمة علي شعبان عرفان" التي ليس لها أبناء، مع وجود بنات عم، وبنات زوج متوفى من زوجة أخرى، وأبناء عم الأب، وما نسبة ميراث كل منهم، وهل يجوز أخذ جزء من الإرث لأداء فريضة الحج عنها، وهل هو واجب أم تطوع؟
يستحق تركة المرأة أبناء أبناء عمها الذكور (حسني، ومحمود، ورجب، وجمال، ووائل)؛ لكونهم أقرب العصبة إليها من الذكور.
وإذا وُجد صاحب فرض كالأم أو الجدة، يُعطى نصيبه أولاً، ثم يقسم الباقي بين العصبة بالتساوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر".
ويكون ذلك بعد قضاء دينها وأداء وصيتها إن وجد؛ لقوله تعالى: "من بعد وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ".
أما الحج عنها من تركتها: فإن كان قد وجب عليها في حياتها ولم تؤده، فيجب أن يُحج عنها من تركتها قبل قسمتها على الراجح من أقوال أهل العلم؛ لحديث المرأة الجهنية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أمها المتوفاة، فقال: "نعم، حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا حق الله، فالله أحق بالوفاء".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70564