هل تُعدّ المدعية آثمة وكاذبة لحلفها للبائع بعدم امتلاكها نقودًا إضافية سوى ما في محفظتها، بينما كانت تملك نقودًا أخرى في مكان آخر، وما حكم ذهابها لإكمال ثمن السلعة رغم مسامحة البائع لها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان قصدك عند حلفك للبائع بأن لا نقود معك إلا ما في المحفظة هو عدم وجود نقود أخرى في مكانك حينئذ، وكان هذا صحيحًا، فلا حنث عليك ولا كفارة. أما إذا قصدت النفي المطلق وكنت تملكين نقودًا أخرى وتعلمين ذلك، فقد كذبت وارتكبت يمينًا غموسًا، ويجب عليك ، ولا تجب فيها كفارة يمين عند . صحيح ما دام البائع قد رضي بالثمن المتفق عليه، وقولك الكاذب لا يبطل البيع ولا يوجب له شيئًا عليك؛ لأن العبرة بالرضا عند العقد. تذكري أن الصدق في البيع والشراء يجلب البركة، والكذب يمحقها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188219
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188219
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي