العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لرجل متزوج زوجتين أن يوقف وقفًا ذريًّا على أولاده من الزوجة الأولى فقط دون أن يوقف على أي من الزوجتين أو على الزوجة الثانية التي لم تنجب منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز تخصيص الأبناء بالوقف دون الزوجات، ويُشترط لنفاذ الوقف تنجيز الواقف له وعدم تعليقه على موته، وإلا عُدّ وصية لا تجوز لوارث.

ويصح أن يجعل الواقف النظر في الوقف لنفسه عند الجمهور وهو الراجح، وخالف المالكية واشترطوا خروج الوقف عن يد الواقف، ودليل الجمهور ما قاله ابن قدامة وابن القيم أن عمر -رضي الله عنه- وغيره من الصحابة والخلفاء الراشدين كانوا يلون صدقاتهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187067
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي