العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الدخول بالزوجة بعد حلف يمين طلاق بائن لم يقع ظناً، ثم الاكتشاف بوقوعه بعد فترة ودفع الكفارة، مع العلم بوجود بنتين من هذا الزواج، وهل تنسبان لي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يلحقُ نسبُ الأولادِ بالرجلِ إذا اعتقدَ صحةَ نكاحه، حتى لو كان النكاحُ باطلًا في نفسِ الأمرِ، كما ذكرَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ. أما الحلفُ بالطلاقِ دونَ قصدِ إيقاعه، فبعضُ أهلِ العلمِ يرونَ أنه يمينٌ تلزمُ فيه كفارةُ يمينٍ عندَ الحنثِ، ولا يقعُ به طلاقٌ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
145640
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي