هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته في حالة غضب "تحرمي عليّ بشهر لن ألمسك" ثم "تحرمي عليّ بشهرين لن ألمسك" وهو يقصد المجامعة، علمًا بأنه نطق بنفس الجملة سابقًا بنية الطلاق، لكنه هذه المرة لم يقصد الطلاق وخرجت الكلمة بدون نية؟
إذا قلت لزوجتك الغاضبة: "تحرمين علي شهراً ما عدت ألمسك"، ثم جعلت المدة شهرين دون نية الطلاق، ففهمت أن قصدك هو الامتناع عن جماعها.
إذا كان الغضب أفقدك وعيك، فهذا لغو لا يعتد به. أما إذا لم يصل الغضب إلى هذا الحد، فبما أن قصدك تحريم جماعها فهذا ظهار مؤقت. الراجح أن العمل بالتأقيت صحيح، ولك الخيار بين الامتناع عن جماعها المدة المحددة دون كفارة، أو تكفير الظهار أولاً ثم جماعها، ولا يجوز جماعها قبل التكفير.
أما قولك السابق: "تحرمين علي شهراً"، فإذا قصدت به الطلاق وكان غضبك لا يُذهل العقل، فالطلاق يقع رجعياً -إذا جامعتها خلال الشهر- و لا يقبل التأقيت، ويكون عليك طلقة. إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية، فلك مراجعتها في عدتها، وإذا انتهت العدة فلا تحل لك إلا بعقد جديد. أما إذا كانت الثالثة، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك.
والله أعلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99499
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99499
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي