كم مقدار المال الذي يمكن أخذه، وكم يجب التصدق به، وهل يمكن احتساب الرسوم السنوية للمؤسسة من عوائد الاستثمار؟ وهل تجب الزكاة في هذا المال الآن، أم بعد عام إذا لم يُصرف؟
إذا جهل قدر المال الحرام من عائد الاستثمار، فيجب الاجتهاد في تقدير نسبة الحرام والتصدق بها على الفقراء والمساكين، ولا تعتبر الضرائب أو الرسوم من هذه النسبة. وتجب الزكاة على المبلغ المتبقي (الحلال) بمجرد قبضه، ويكون ذلك بإخراج ربع العشر (2.5%) لمرة واحدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180209