هل تجب الزكاة في الإبل المعدة للتجارة إذا لم تبلغ خمسًا وحال عليها الحول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في ، بما فيها الإبل، إذا بلغت قيمتها وحال عليها ، فالعبرة بالقيمة وحولان الحول وليس بعددها. فإذا بلغت قيمة الإبل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، وحال عليها الحول، ففيها الزكاة بمقدار ربع (2.5%)، حتى لو كانت أقل أو أكثر من خمس. وذكر ابن عثيمين أن الزكاة قد تجب في شاة واحدة أو بعير واحد إذا بلغت قيمتها النصاب، فالمعتبر في عروض التجارة هو القيمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164787
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 164787
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي