كيف تُقسَّم بيوت الرجل المتوفى الذي له زوجة وأربعة أبناء وبنتان من زوجتين أخريين، وما حكم البيت المملوك لإحدى الزوجتين المتوفاتين أصلاً؟
إذا توفيت الزوجتان قبل الزوج، وكان لإحداهما بيت، فيُقسم البيت على ورثتها ومنهم الزوج، ثم يُضاف نصيب الزوج من البيت إلى أملاكه ويُقسم على ورثته الأحياء بعده. فإذا ترك الزوج زوجة وأربعة أبناء وبنتين، فتركة الزوجة هي الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12، والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11. المسألة من ثمانية، للزوجة منها واحد، والباقي للأبناء والبنات. لتصحيح المسألة، تُضرب 8 × 10 = 80، وللزوجة 10، وللبنت 7، وللذكر 14. فتُقسم التركة على هذا الأساس: للزوجة: التركة × 10 ÷ 80، ولكل ذكر: التركة × 14 ÷ 80، ولكل بنت: التركة × 7 ÷ 80. تركة الميت هي ما تركه مضافاً إليه نصيبه من بيت زوجته، ويُعرف نصيبه بمعرفة ورثة الزوجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21537
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21537
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي