العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُقسَّم بيوت الرجل المتوفى الذي له زوجة وأربعة أبناء وبنتان من زوجتين أخريين، وما حكم البيت المملوك لإحدى الزوجتين المتوفاتين أصلاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفيت الزوجتان قبل الزوج، وكان لإحداهما بيت، فيُقسم البيت على ورثتها ومنهم الزوج، ثم يُضاف نصيب الزوج من البيت إلى أملاكه ويُقسم على ورثته الأحياء بعده. فإذا ترك الزوج زوجة وأربعة أبناء وبنتين، فتركة الزوجة هي الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12، والباقي للأبناء والبنات مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11. المسألة من ثمانية، للزوجة منها واحد، والباقي للأبناء والبنات. لتصحيح المسألة، تُضرب 8 × 10 = 80، وللزوجة 10، وللبنت 7، وللذكر 14. فتُقسم على هذا الأساس: للزوجة: التركة × 10 ÷ 80، ولكل ذكر: التركة × 14 ÷ 80، ولكل بنت: التركة × 7 ÷ 80. تركة الميت هي ما تركه مضافاً إليه نصيبه من بيت زوجته، ويُعرف نصيبه بمعرفة ورثة الزوجة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21537
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي