العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز مطالبة أم المتوفى بالتنازل عن نصيبها الشرعي (السدس) لصالح أولاده القصر، وهل لها الحق في المال المصروف من جهة عمله الحكومي (كمصاريف الجنازة ونهاية الخدمة)، وهل يجوز حجب جزء من تركة المتوفى لتعليم أولاده القصر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للأم السدس من تركة ولدها إذا كان له ولد، لكن يجوز أن تتنازل عن نصيبها برضاها. ما تعطيه جهة عمل الميت؛ إن كان مستحقًا للميت، فهو من ويوزع على الورثة، وإن لم يكن مستحقًا للميت بل هو تبرع من الجهة الواهبة، فيصرف حيث حددت الجهة. ولا يجوز حجز جزء من التركة لتعليم القصر، بل يجب توزيع التركة على مستحقيها، ومن تنازل عن حقه وهو بالغ راشد فلا حرج عليه. على الأولاد حسب احتياجاتهم لا يجب العدل فيه، وما أنفقه الأب على تعليم بعض أبنائه قبل موته لا يجب أن يُعطى مثله للقصر، بل يُعطَون نصيبهم من التركة فقط. ولا يجوز للرجل أن يوصي لأبنائه الصغار إذا زوَّج الكبار، لأن "إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153426
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي