هل يقع الظهار برفع صورة مكتوب عليها "أختاه أما لكم في عيد الفطر وعيد الأضحى كفاية" بنية الدعوة لا الظهار، وما هي ألفاظ الظهار وصريحه وكناياته، وهل يجوز للزوج مناداة زوجته "يا أخت فلانة" بقصد الأخوة في الإسلام أو في الله أو لكونهما من آدم وحواء، وما هو الرأي في الاستمرار في سؤال المشايخ بخصوص الوسواس؟
لا يترتب على قول "أختاه" تحريم الزوجة أو الظهار منها، لا سيما إن لم تخاطب بها الزوجة. وإن خاطب الرجل زوجته بقول "يا أختي" فلا تحرم عليه، وإن كان مكروهًا. ولا يقع الظهار بتشبيه الزوجة بالأخت أو مناداتها بذلك إلا إذا نوى الزوج الظهار. والموسوس لا يقع منه طلاق أو ظهار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114050