ما حكم شراء السلاح المنتشر بيد الثوار في ليبيا للدفاع عن النفس فقط وليس للمتاجرة، مع العلم أن الدولة لا تريد ذلك؟
لا يجوز شراء السلاح المنتشر بين الناس لأمرين: الأول أنه سلاح الدولة واستولى عليه الثوار، وتاجر به من لا يملكه، وقد قال تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلى أهلها". الثاني أن الدولة تأمر بتسليم تلك الأسلحة إليها، ويجب طاعتها لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ". وقد صدرت فتوى بوجوب تسليم هذه الأسلحة ومنع المتاجرة فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130972