ما حكم أخذ المرأة عمولة من صاحب محل أوانٍ مقابل ضمانها لزبائنه في دفع أقساط السلع؟
تحرم عمولة الضمان عند المذاهب الأربعة، وحُكي الإجماع على ذلك، وذلك لأن أخذ الأجر على الضمان يؤدي إلى قرض جر نفعاً، ولا فرق في التحريم بين أن يكون الدافع للعوض هو المضمون عنه (المدين) أو المضمون له (الدائن).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191731