العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في مطالبة ورثة العمة بتعويض عن نقص في مساحة أرض اشترتها من والدهم المتوفى، سواء بقطعة أرض أخرى يملكها أو بقيمتها الحالية، بعد مرور سنوات على البيع ووفاة البائع والمشتري؟ وهل يجب إعادة توزيع الميراث بسبب وجود زيادة في الميراث المأخوذ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُنصح برفع النزاع في مثل هذه المسائل لقاضٍ أو محكم شرعي لسماع الطرفين والاطلاع على البينات، وذلك لاختلاف الفقهاء في حكم بيع أرض يتبين أن مساحتها أقل مما تم الاتفاق عليه، هل يصح البيع أم لا، وإن صح، فهل للمشتري أو البائع الفسخ، وإذا أمضى البيع فهل يكون بالثمن كله أم بقسطه.

وقد ذكر العمراني في «البيان» وجهين فيمن اشترى ثوباً أو أرضاً على أنها عشرة أذرع فبانت تسعة: إما أن يمسك التسعة بحصتها من ثمن العشر، أو يمسكها بجميع الثمن، وهذا الأخير هو الصحيح.

وقال ابن قدامة في «المغني» إن البيع يكون باطلاً في أحد الوجهين، وفي الآخر تكون الزيادة للبائع والنقص عليه، وذكر أيضاً روايتين، إحداهما تبطل البيع، والثانية يصح البيع وللمشتري الخيار بين الفسخ والإمساك بتسعة أعشار الثمن.

وذكر أبو البركات ابن تيمية في «المحرر» أن المشتري في هذه الحالة له ردها أو إمساكها بالقسط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
184301
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي