العودة إلى البحث

هل يكفي قول "راجعتك" لرد الزوجة بعد وقوع اليمين المعلق؟ وهل يقع الطلاق إذا حلفت على زوجتي "لو سمعتها تبكي ستكون طالقاً"، ثم ادعت أنها بكت بكاءً مكتومًا؟ وهل يقع الطلاق إذا حلفت عليها على أمر لو فعلته تكون طالقًا وفعلته ناسية؟ وكم طلاقاً وقع؟ وكيفية الرجوع عن اليمين المعلقة الثالثة؟ وهل فعلها ناسية أو مخطئة يوقع الطلاق أم لا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا طلق الزوج زوجته طلاقًا رجعيًا، فله حق مراجعتها ما دامت في العدة، ويتم ذلك بقوله: "راجعتك". ويرى الجمهور أن الطلاق المعلق يقع إذا تحقق الشرط المعلق عليه، خلافًا لابن تيمية. فإذا قصد الزوج تعليق الطلاق على بكاء زوجته، فلا يقع إلا بسماعه للبكاء، والشك في السماع لا يوقع الطلاق. أما فعل الزوجة لما عُلّق عليه الطلاق ناسية أو مخطئة، فالمحققون لا يرون وقوع الطلاق في هذه الحالة. ولا يمكن الرجوع عن تعليق الطلاق على قول الجمهور. وينصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو سؤال أهل العلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي