هل يقع الطلاق في الحالات المذكورة، مع وجود الشك في نية الطلاق عند التعليق، وتورية الزوجة في حلف اليمين، وسبق سحب يمين الطلاق المعلق، ووقوع حنث في أيمان طلاق سابقة؟
ما دمت لم تقصد إيقاع الطلاق عند كذب الزوجة، أو حصل شكّ وتردد في نية إيقاع الطلاق، لم يلتفت للشك، ولم يقع الطلاق بكذبها؛ لأن الكناية تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق، والشك في الطلاق أو شرطه يبنى على يقين النكاح. وإذا كان التعليق بقصد التهديد أو التأكيد أو المنع ولم تقصد إيقاع الطلاق، فلا يقع الطلاق وإنما تلزم كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157968