هل يجب إخراج الزكاة على الذهب المتروك في بلد آخر بنية ارتدائه مستقبلاً، علماً بأنه لم يُلبس لعدة سنوات؟
لا زكاة على المرأة في الذهب الذي تلبسه أو تعده للبس والزينة عند جماهير أهل العلم، وهو الراجح. ويرى بعض أهل العلم وجوب الزكاة فيه إذا توفرت شروط وجوبها، وهي بلوغ النصاب (85 جرامًا)، وحولان الحول، ومقدار الزكاة ربع العشر (2.5%)، وتخرج عن السنين الماضية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89495