هل التنازل عن الحصص الشرعية من الميراث لبعض الورثة دون الآخرين صحيح شرعاً وما يؤول إلى المتنازل لهم حلال أم حرام؟ وإذا كان حراماً فما هو الحل؟
اختلف أهل العلم في حكم تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية، والراجح أنه لا يجوز، لحديث: "سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء". ولذلك، لا ينبغي لجدتك تخصيص ابنها دون بناتها بنصيبها من تركة زوجها إلا لمسوغ شرعي معتبر، ككثرة العيال، فإذا كان كذلك فهو حلال. وكذلك إذا كانت فعلته مقلدة لمن يقولون بعدم وجوب التسوية، وفات وقته، فإنه يمضي ويكون حلالا. وإلا فعليكم رده وتقسيمه على جميع أبنائها (ذكورًا وإناثًا) بالسوية أو للذكر مثل حظ الأنثيين.
أما تنازلها عن نصيبها من تركة ابنها وهبته لبعض أحفادها فلا مانع منه شرعًا، وإن كان الأفضل التسوية بينهم. والصحيح عدم وجوب التسوية بين الأحفاد، لما ذكره المرداوي الحنبلي عن الحارثي: "لا ولد بنيه وبناته"، وقول ابن قدامة: "وليس عليه التسوية بين سائر أقاربه". لذلك فما وهبته الجدة لبعض أحفادها حلال لهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77410