العودة إلى البحث
السؤال

هل من الورع ترك التجارة التي تتطلب استيراد بضائع من الدول الكافرة، مع العلم بجواز الشراء من غير المسلمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في التعامل مع الكفار فيما هو مباح من بيع أو شراء، فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً من يهودي، ورهن درعه. وقال ابن العربي بجواز معاملتهم. ومع ذلك، يفضل التعامل مع الدول والتجار المسلمين لتقوية اقتصاد المسلمين، ما لم يكن هناك حاجة للاستيراد من دول غير مسلمة لبضاعة مباحة، فلا حرج في ذلك. والورع هنا لا يقتضي ترك ذلك، فالورع يكون في ترك الشبهات، وهي تعارض الأدلة، أو اختلاف العلماء، أو المكروه، أو المباح الذي يكون من قسم خلاف الأولى. والورع المحمود هو الذي لا يؤدي إلى التنطع وترك الحلال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179733
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي