العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تحديد وصية لتقسيم الأموال بعد الوفاة، بحيث يكون نصيب الابنة مساوياً لنصيب الأبناء الذكور، خاصة إذا كانت مصاريف وواجبات المرأة في بلد الإقامة مماثلة للرجل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا فرق في قسمة التركات بين ديار ، ولا يجوز بتقسيم على خلاف شرع الله، فالمال لله. وقد جعل الله للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يصح الوصية بجعل نصيب الأنثى كنصيب الذكر، بزعم أن الحقوق على المرأة في بلاد الكفر كالرجل، فالمرأة المسلمة في ديار الكفر لا يختلف حالها من حيث الحقوق والواجبات عن مثيلتها في بلاد الإسلام. الوقوف عند حدود الله في وغيره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
185474
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي