كيف توزع غلة المزرعة الموقوفة على زوجات المتبرع وأولاده، مع الأخذ بالاعتبار وفاة إحدى الزوجات، ووجود ناظر للمزرعة يحصل على نسبة من الغلة، ومراعاة مصاريف المزرعة ونسبة الربع المخصصة لذوي الحاجة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمكلَّف أن يوقف ما يصح وقفه كالمزرعة لأقاربه وزوجاته وأولاده، ويستثني بعض الغلة لنفسه أو لصديق أو للفقراء، ولا يصح الوقف على من لا يملك. ويكره تفضيل بعض الأولاد على بعض في الوقف لغير سبب شرعي، وإذا نص الواقف على تقسيم الوقف بين الموقوف عليهم عُمل بشرطه. تُدفع نفقة الوقف وأجرة الناظر من الغلة إذا لم يعين الواقف غير ذلك. تصرف بقية الغلة على الزوجات والأولاد حسب شرط الواقف. إذا مات أحد الموقوف عليهم ولم ينص الواقف على بقاء الوقف في ذريته، رجع الوقف إلى أقرب الناس بالواقف. تفاصيل المسألة تستدعي الرجوع إلى المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88826