هل من الصحيح أن تحرم البنت المتزوجة من نصيبها السنوي من الوقف الذي يوزع على أفراد العائلة، ويأخذ والدها نصيبها حتى وفاته؟
الأصل في الوقف أن يكون حسب شرط الواقف أو ناظره، فإن خص الواقف البنات غير المتزوجات بالوقف، أو رأى ناظر الوقف ذلك مصلحة، وجب اتباع هذا الشرط.
أما إذا لم يبين الواقف ذلك، فللبنت المتزوجة نصيبها، وليس لأبيها الحق فيه إلا بطيب نفس منها إذا كانت بالغة رشيدة، أو إذا كان الأب محتاجًا فينفق منه بقدر حاجته دون إضرار بابنته، مع الأخذ في الاعتبار إخوانها الموسرين.
وفي حال احتياج الأب، فإن نفقته تكون على أبنائه الموسرين ذكورًا وإناثًا، وله الحق في هذه الحالة أن يأخذ من نصيب البنت ما يلزمها من نفقته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79484