العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُحتسب زكاة جزء من بناية مؤجرة، خاصةً مع انخفاض قيمتها السوقية ونية إخراج 10% من دخل الإيجار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الزكاة في أجرة الجزء المملوك إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، ولا يجوز تأخيرها. أما إذا كان الجزء معدًا للتجارة، فتجب الزكاة في قيمته عند حولان الحول، ومقدارها ربع عشر القيمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176230
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي