كيف تُحتسب زكاة جزء من بناية مؤجرة، خاصةً مع انخفاض قيمتها السوقية ونية إخراج 10% من دخل الإيجار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في أجرة الجزء المملوك إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، ولا يجوز تأخيرها. أما إذا كان الجزء معدًا للتجارة، فتجب الزكاة في قيمته عند حولان الحول، ومقدارها ربع عشر القيمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176230
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176230
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي