ما حكم أخذ العمولة من العملاء مقابل فواتير الأجل لتغطية تكاليف المطبوعات، أتعاب المتابعة، ورسوم التأخير؟
ما كان من العمولة مقابل مطبوعات وأتعاب تحصيل فلا حرج فيه، بشرط أن يكون قدرًا ثابتًا لا يزيد بزيادة الدين، وإلا كانت حيلة على الربا. أما رسوم التأخير فهي ربا صريح محرم، وهي كمقولة أهل الجاهلية "إما أن تقضي وإما أن تربي"، وقد حرمها الله بقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68804